الشيخ محمد السند
31
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم المتأخّر والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما مرّ ، نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخّر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط . [ مسألة 5 : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه ] ( مسألة 5 ) : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرَّ بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدم ، وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر وإن كان أقلّ تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء ( 1 ) .
--> ( 1 ) أبواب النفاس ب 5 .